المحقق الحلي

235

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

شاركهما فيما أخذاه ، فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد منهما . العاشر : لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما وورثه ابنان فباع أحد الوارثين كانت الشفعة بين العم وابن الأخ لتساويهما في الاستحقاق ، وكذا لو كان وارث الميت جماعة .

--> ( 1 ) في بعض النسخ « ابنان له » .